- اشارة
- [المدخل]
- الفصل الأول: فی عقد النکاح الدائم
- [و فیه أمور]
- [أولها اعتبار الصیغة فی النکاح]
- ثانیها: یشترط فی عقد النکاح لما ذکرناه من الأصل و الاحتیاط التوالی
- ثالثها: یشترط فی عقد النکاح تعین الصیغة المؤثرة
- رابعها: عقد النکاح یقبل الشروط
- خامسها: یشترط تعیین الزوج للزوجة و کذا العکس
- سادسها: لو ادعی زوجیة امرأة و ادعت أختها زوجته و کذا أمها أو بنتها
- سابعها: لو عقد علی امرأة دخل بها أم لا فادعی آخر زوجیتها
- ثامنها: لو أذن المولی للعبد فی شراء زوجته
- عقد النکاح و فیه أمور:
- [أولها: أصالة عدم ولایة شخص علی غیره]
- ثانیها إذا عقد الأب أو الجد علی أحد الصغیرین من صبی أو صبیة فلا خیار له بعد البلوغ
- ثالثها: الذی یظهر من عموم الأدلة و خصوصها و الإجماعات المنقولة أن للبکر البالغة الرشیدة الاستقلال فی التصرف
- رابعها: لو عضلها الولیّ عن التزویج بالکفاة مطلقاً کما یفعله بعض المتکبرین سقطت ولایته الولیّ
- خامسها: لا ولایة للحاکم علی الطفل مطلقاً
- سادسها: للبالغة الرشیدة أن تعقد لنفسها
- سابعها: لو زوج الولیّ الإجباریّ أو غیره کالوصیّ أو الحاکم أو کلّ مولّی علیها لجنون أو سفه دواماً أو متعة بدون مهر المثل
- ثامنها: عقد الفضولی الواقع من جامع شرائط صحة العقد سوی إذن المالک صحیح فی النکاح
- تاسعها: تسقط ولایة الکافر علی المسلم
- عاشرها: تسقط ولایة المجنون و الصغیر
- حادی عشرها: لو کان للمولی علیه أباً و جداً لأب فقد تقدم أن کلًا منهما ولی بانفراده
- ثانی عشرها: یجوز للولی الإجباری تزویج المولّی علیه بمجرد حصول الکفاءة
- ثالث عشرها: لا یجوز نکاح الامة من دون إذن مالکها
- رابع عشرها: قد تقدم أن أن تزویج الولی للصغیر موجب للزوجیة
- خامس عشرها: إذا أذن المولی لعبده فی التزویج فإن قال له فلا مهر علی و لا نفقة لم یلتزم
- سادس عشرها: یندب للمرأة أن تستأذن أباها
- سابع عشرها: لو زوجت الأم ولدها کان عقدها فضولًا
- ثامن عشرها: إذا نسی الوکیلان أو الولیان أو الأصیلان السابق من العقد أو جهلاه لزمهما إیقاف الأمر
- [و فیه أمور]
- القول فی أسباب التحریم
- اشارة
- [أحدها: من یحرم بالنسب مؤبداً]
- ثانیها: مما یحرم بالنسب الرضاع و فیه أمور.
- أحدها: مما یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب بالإجماع
- ثانیها: ظاهر الفتاوی و النصوص الدالة علی تنزیل الرضاع منزلة النسب أن المراد بالأم الرضاعیة لیس خصوص المرضعة
- ثالثها: یشترط فی الرضاع المحرم أمور
- اشارة
- أحدها: یشترط فی الرضاع المحرم کون المرضعة امراة
- ثانیها: یشترط فی اللبن وصول عینه مع بقاء اسمه عرفاً من الثدی
- ثالثها: یشترط فی نشر الرضاع للحرمة الکمیة
- رابعها: یشترط فی الرضعات العددیة و الیومیة کمالیتها
- خامسها: یشترط فی الرضاع المحرم بأی تقدیر اعتبر أن یکون فی الحولین
- سادسها: یشترط فی الرضاع المحرم کون اللبن لفحل واحد
- الثالث: من مباحث الرضاع قد عرفت أن المرتضع عند استکمال الشروط المتقدمة یعتبر بحکم الولد النسبی للفحل و المرضعة
- الرابع: إذا رعیت الضابط المذکور عرفت أن جملة من النساء لا تحرم بالرضاع
- الخامس: ذهب بعض أصحابنا إلی عموم تنزیل الرضاع منزلة النسب
- السادس: یحرم من المصاهرة فی الرضاع ما یحرم فی النسب
- السابع: الرضاع کما یمنع النکاح لو سبق علیه یبطله لو لحقه
- الثامن: بینا أن المصاهرة تحرم بالرضاع کما تحرم بالنسب
- التاسع: إذا ادعی أحد الزوجین الرضاع المحرم
- العاشر: تجوز شهادة النساء علی ثبوت الرضاع المحرم علی الانفراد و الانضمام
- الحادی عشر: لو اشتبهت المحرمة بالرضاع بغیرها فإن کان فی محصور وجب اجتنابها
- الثانی عشر: لو شک فی حصول الرضاع المحرم من بلوغ العدد أو وصول اللبن إلی الجوف أو غیر ذلک لم یحکم بحصوله
- الثالث عشر: لو تزوج بنت الأخ أو الأخت علی العمة أو الخالة من الرضاع من الطرفین أو من طرف واحد کان حکمه حکم النسب
- الرابع عشر: مما یحرم بالسبب المصاهرة
- اشارة
- و هنا أمور
- [احدها: من وطأ امرأة بالعقد الصحیح حرم علی الواطئ ام الموطوءة و إن علت و بناتها و إن سفلن]
- ثانیها: لو تجرد العقد عن الوطء دواماً أو متعة حرمت المعقود علیها علی أب العاقد
- ثالثها: لا تحرم مملوکة الابن علی الأب و لا العکس بمجرد الملک
- رابعها: تحرم أخت الزوجة جمعاً
- خامسها: یحرم الجمع بین العمة و الخالة نسبیین أو رضاعیین
- سادسها: لو تجرد الوطء عن العقد أو الملک و کان محللًا کوطء الشبهة الناشئ من الجهل بالموضوع أو الجهل بالحکم فالمشهور نشر الحرمة
- سابعها: الزنا اللاحق للعقد لا بنشر حرمة المصاهرة
- ثامنها: النظر و اللمس فی الحرائر محللًا أو محرماً بشهوة أو بغیرها إلی ما یحل النظر إلیه و إلی ما لا یحل ینشر حرمة المصاهرة
- تاسعها: یحرم الجمع بین الأختین نسبیتین أو رضاعیتین
- عاشرها: لو عقد علی امرأة ثمّ عقد علی أختها بطل عقد الأخیرة
- حادی عشرها: لو وطأ أمة بالملک حرم علیه وطء أختها
- فائدة: قد یحرم بعض المتأخرین من الإخباریین الجمع بین الفاطمیتین
- رابعها: مما یحرم بالسبب أنه لا یجوز للحر أن یتزوج دواماً بالمملوکة
- خامسها: مما یحرم بالسبب التزویج بالأمة دواماً أو متعة علی الحرة المزوجة
- سادسها: مما یحرم بالسبب أن من أوقب ذکراً
- سابعها: مما یحرم بالسبب أنه لو عقد المحرم
- ثامنها: مما یحرم بالسبب أنه لو تزوج دواماً أو متعة بنفسه أو بوکیله أو بولیه بنفسها او بوکیلها أو بولیها علی إشکال نسب الوکیلین امرأته فی عدتها من غیره عالماً
- تاسعها: مما یحرم بالسبب الزنا بذات البعل
- عاشرها: ما یحرم بالسبب فی الجملة ابتداءً و استدامة الکفر و فیه مباحث.
- اشارة
- أحدها: یحرم علی المسلم من جمیع فرق الإسلام العقد علی غیر الکتابیة دواماً و متعة
- ثانیها: یلحق بالیهودیة و النصاری و المجوس فی الحکم المتقدم للأخبار المتکثرة الدالة علی ذلک المشتهرة
- ثالثها: لا شک أن ارتداد أحد الزوجین فاسخ للنکاح
- رابعها: إذا اسلم أحد الزوجین الکافرین
- خامسها: ظاهر الأصحاب أن من بدل دینه من الکفار إلی دین آخر غیر الإسلام لم یقبل منه
- سادسها: الکفار یقرون علی ما هو صحیح عندهم و یعاملون مع المسلمین بتلک المعاملة
- سابعها: إذا أسلم الکافر علی أکثر من أربع کتابیات أو غیر کتابیات و قد أسلمن فی عدته معه و کان العقد دواماً بقی عقده علی أربع منهن علی وجه الإبهام
- ثامنها: لا یکفی فی الاختیار القصد و النیة
- تاسعها: إذا أسلم العبد عن أربع حرائر وثنیات مدخول بهن ثمّ أعتق و لحقن به فی العدة تخیر اثنتین منهن فقط
- عاشرها: إذا أسلمت الوثنیة فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه فإن انقضت عدة المسلمة و هو علی کفره صح عقده علی الثانیة
- البحث فی الکفاءة: و فیها فوائد
- الأولی: لا شک فی اشتراط التساوی بین الزوجین فی الإسلام
- الثانیة: لا یشترط فی صحة العقد یسار الرجل للإنفاق
- الثالثة: لو تجدد عجز من الزوج عن النفقة فالاظهر سقوط الخیار
- الرابعة: لا یجب علی البکر البالغة الرشیدة و لا الثیب وجوب إجابة الخاطب إذا کان کفواً
- الخامسة: إذا تزوج امرأة ثمّ علم أنها کانت زنت مرة أو مراراً لم یکن له الفسخ و لا الرجوع علی الولی بالمهر
- السادسة: إذا انتمی شخص لقبیلة و تزوج فبان من غیرها أو انتمی لصنعة فبان من غیرها أو اشترط علیه نسب خاص فتبین خلفه أو صنعة خاصة فتبین خلافها لم یکن للزوجة الخیار
- خاتمة: یحرم التعریض بالخطبة لذات العدة الرجعیة
- البحث فی النکاح المنقطع و فیه مباحث:
- الأول: نکاح المتعة ثابت فی زمن النبی (صلّی الله علیه و آله و سلّم)
- الثانی: المحل و یشترط فی التمتع بها کونها مسلمة أو کتابیة أو مجوسیة
- الثالث: من شرائط المتعة ذکر المهر
- الرابع: تملک المرأة المهر بالعقد قطعا
- الخامس: یجوز للزوج هبة الزوجة مدة المتعة
- السادس: لو ظهر فساد عقد المتعة من جهة المحل أو الصیغة فإن کان قبل الدخول فلا شیء لها
- السابع: الأجل شرط فی عقد المتعة
- الثامن: الذی تقضی به ضوابط المتعة أن المتعاقدین لو قصد المتعة و الأجل و لکنهما ترکاه عمداً أو عقلًا عن مجرد التلفظ به بطل عقدهما
- التاسع: ظاهر الأجل فی الأخبار
- العاشر: عقد المتعة عقد قابل للشروط السائغة
- الحادی عشر: لا یجب علی الزوج فی المتعة وطء الزوجة
- الثانی عشر: لا میراث بین الزوجین فی المتعة
- الثالث عشر: المتمتع بها إذا انتهی أجلها أو بانت منه
- الرابع عشر: عدة المتمتع بها فی الوفاة کعدتها فی الدائم
- الخامس عشر: لا یجوز لزوج المتمتع بها بعد تمام العقد علیها الزیادة فی الأجل
- القول فی نکاح الإماء
- اشارة
- و فیه مباحث:
- أحدها: لا یجوز من العبد أو الأمة أن یعقدا علی أنفسهما
- ثانیها: إذا أذن السید لعبده فی النکاح علی وجه الإطلاق تعلق المهر و النفقة بذمة السید
- ثالثها: إذا تزوج العبد أمة مولاه کان أولادهما له
- رابعها لو کان أحد الأبوین حر و الآخر مملوکاً یتبع الولد الحر
- خامسها: إذا تزوج الحر أمة بدون إذن سیدها و بدون إجازته فإن کانا عالمین فلا شک فی أنهما زانیان
- سادسها: إذا ادعت الأمة الحریة کاذبة سواء فی ذلک حریة الأصل أو التحریر بعد الرقیة فتزوجها الحر
- سابعها: یجوز للسید تزویج أمته لعبده
- ثامنها: إذا تزوج العبد بحرة من غیر إذن و کان العبد جاهلًا بالحرمة و الحرة عالمة بها کان الولد رقا
- تاسعها: إذا تزوج أمة بین شریکین فاشتری أو ملک مطلقاً حصة أحدهما أو بعضهما بطل عقد التزویج
- البحث فی الطوارئ و هی ثلاثة العتق و البیع و الطلاق و فیها مباحث:
- أحدها: لا خلاف بین الأصحاب فی أن عتق الأمة کلا موجب للخیار
- ثانیها: یجوز لمالک الأمة تزویجها و عتقها و جعل عتقها صداقها
- ثالثها: أمهات الأولاد إماء و لکن لا یجوز نقلهن
- رابعها: نقل الأمة مما یوجب الخیار للمشتری
- خامسها: للعبد طلاق زوجته
- سادسها: لو طلق الأمة زوجها ثمّ باعها المالک أو العکس کفی اعتدادها عن الاستبراء
- القول فی الملک و هو نوعان ملک عین و ملک منفعة و هنا مباحث.
- القول فی أحکام العیوب: و فیه مباحث:
- أحدها: الجنون عیب مشترک بین الرجل و المرأة
- ثانیها: الخصاء مع الجهل به
- ثالثها: مما یثبت به الفسخ للمرأة العنن الحاصل قبل الدخول
- رابعها: مما یثبت به الفسخ للمرأة الجب
- خامسها: یثبت للمرأة خیار الفسخ فی الجذام الکائن قبل العقد
- سادسها: مما یثبت به خیار الفسخ للرجل بالنسبة إلی المرأة الجنون و الجذام و البرص الواقعات قبل العقد أو بعده قبل الوطء
- سابعها: مما یثبت به خیار الفسخ للرجل سواء وقع قبل العقد أو بعده قبل الوطء اللحم النابت فی الفرج أو العظم النابت فیه
- ثامنها: الإفضاء مما یثبت به للرجل خیار الفسخ
- تاسعها: مما یثبت به الخیار للرجل العمی
- حادی عشرها: لا یثبت الخیار للرجل بالزنا مرة أو مرات و لا یثبت بالمحدودة مرة أو مرات
- ثانی عشرها: یثبت الخیار عند العلم بالعیب
- ثالث عشرها: ظاهر الأصحاب أن زوجة العنین لیس لها الفسخ قبل الرجوع إلی الحاکم
- رابع عشرها: لو فسخ الزوج بعد الدخول لزمه المهر أجمع
- خامس عشرها: الدخول مع الجهل بالعیب لا یسقط الرد بالعیب السابق
- سادس عشرها: یظهر من بعض الأخبار ثبوت المهر کملًا علی الخصی مع الخلوة
- سابع عشرها: ثبت العنة بإقرار الزوج و بنکوله عن الیمین
- ثامن عشرها: لا یجوز الفسخ بالعنن المتأخر عن الدخول
- تاسع عشرها: للولی الفسخ من قبل الرجل و المرأة
- العشرون: لو ادعی الزوج بعد الإقرار بالعنن أو ثبوته وطء زوجته
- القول فی التدلیس و هو مثبت للخیار فی الجملة
- اشارة
- و هنا مباحث
- أحدها: لو تزوجت الحرة عبداً کلًا أو بعضاً دلس نفسه أو دلسه مولاه أو أجنبی فإن وقع العقد بإذن المولی أو بإجازته کان العقد صحیحاً
- ثانیها: لو تزوج امرأة بشرط البکارة أو اخبرته بها فتزوجها علی ذلک فتبینت أنها ثیب قبل العقد کان له الخیار
- ثالثها: لو تزوج امرأة بوصف الإسلام أو دلست نفسها کذلک فظهرت کافرة یصح نکاحها
- رابعها: کل شرط یشترطه أحد الزوجین علی الآخر من الأعمال یلتزم به المشروط علیه
- خامسها: لو تزوج العبد امرأة علی أنها حرة فظهرت أمة کلًا أو بعضاً کان له الخیار
- سادسها: أن مولی الأمة إذا أذن لها فی نکاح أی عبد أو هذا العبد و هو یعلم أنه عبد فإنه لا معنی لحرمانه من ولدها
- سابعها: إذا غرت المکاتبة الزوج فی دعوی الحریة فإن اختار الإمساک فلها المهر
- ثامنها: لو تزوج رجلان بامرأتین فأدخلت زوجة کل واحد منهما علی الآخر لزم کل من الزوجین المسمی
- تاسعها: لو تزوج بنت مهیرة فظهرت أنها بنت أمه فإن شرط ذلک کان له الخیار
- عاشرها: لو شرط الحریة فی العقد أو تزوج بدعوی الحریة من الزوجة أو من ولیها أو سفیرها أو سفیره أو من مخبر له ابتداء فظهرت أمه صح العقد
- البحث فی المهور: و فیه مسائل:
- أحدها: المهر کل مال وجب فی مقابلة الوطء المحلل أو المحرم
- ثانیها: یصح المهر بکل ما یتمول و کان مملوکا للعاقد أو لغیره
- ثالثها: لو عقد الذمیان و نحوهما علی خمر أو خنزیر أو نحوهما صح النکاح
- رابعها: کل ما یتمول بحیث یقابل بعوض عرفاً یصح جعله مهراً
- خامسها: لا یشترط فی المهر معلومیة القدر
- سادسها: ذکر المهر لیس شرطاً فی العقد
- سابعها: لو عقد علی مجهول کدار أو عبد أو سیف بطل المسمی
- ثامنها: لو عقد علی ما یظنان صلاحیته للمهر فبان غیره فلا شک فی صحة العقد
- تاسعها: یشترط ذکر المهر فی نفس العقد أو متأخراً عنه
- عاشرها: لو تزوجها علی کتاب الله و سنة نبیه مکتفیاً بهذا اللفظ عن ذکر المهر فالمعروف بین الأصحاب انصرافه إلی مهر السنة
- حادی عشرها: المهر المضمون علی الزوج قبل قبضه کلًا أو بعضاً فإن کان کلیاً فلا یتشخص إلا بقبضة
- ثانی عشرها: إذا خرج المهر معیباً قبل العقد أو قبل القبض و کان کلیاً کان لها ردّه
- ثالث عشرها: و لو وجدت الزوجة المهر ملک الغیر فإن أجاز صح
- رابع عشرها: لا یجوز للزوجة الامتناع من تسلیم بضعها للزوج
- اشارة
- و هنا فوائد
- أحدها: لا یتفاوت و الحال بین الامتناع عن کل المهر أو بعضه
- ثانیها: لو کان الزوج معسراً لا یتمکن من المهر فهل لها الامتناع أم لا وجهان
- ثالثها: لو امتنعت عن تسلیم نفسها لمکان امتناعه عن تسلیم المهر مع إیساره فالظاهر لزوم النفقة علیه
- رابعها: المتیقن من جواز امتناع المرأة من تسلیم نفسها عند امتناع الزوج من تسلیم المهر هو ما إذا کان المهر حالًا
- خامسها: إذا دخل الزوج علیها برضاها من دون بذل المهر کلًا أو بعضاً فلیس لها الامتناع بعد ذلک
- سادسها: لو شرط علیها فی ابتداء العقد عدم الامتناع منها لو امتنع عن تسلیم المهر ففی صحة الشرط و لزومه وجهان
- سابعها: لو بذلت البضع و لکن لم یستوفه الزوج باختیاره لزمه بذل المهر قطعاً
- ثامنها: لو دفعه لها فمنعت نفسها لم یکن له استرجاعه
- تاسعها: لو کانت صغیرة و طلب الولی المهر ففی وجوب إجابته وجهان
- عاشرها: لو بذلت له القبل دون الدبر أو بالعکس کما لو کانت حائضاً فالظاهر سقوط جواز الامتناع عن تسلیم المهر
- حادی عشرها: لو کانا صغیرین أو کان الزوج صغیرا فالظاهر عدم وجوب بذل المهر لو طلبته الزوجة
- ثانی عشرها: لو دفع ولی الصغیر المهر فبلغ فهل له ارتجاعه إذا امتنعت وجهان
- رابع عشرها: لو شرط علیها ارتجاع المهر بعد دفعه
- خامس عشرها: لا فرق فی هذه الاحکام بین عقد الدائم و المتعة
- سادس عشرها: لو وطأها و هی غیر عالمة بأن لها حق الامتناع فعلمت بعد ذلک فالظاهر سقوط حق امتناعها
- القول فی التفویض:
- اشارة
- و الکلام فیه فی أمور:
- أحدها: لا خلاف بین أصحابنا فی جواز إخلاء عقد النکاح عن ذکر المهر
- ثانیها: لا یجب المهر بنفس العقد فی المفوضة
- ثالثها: فرض المهر عائداً إلی الزوج أو الزوجة فلو تراضیا علی معین قدراً و جنساً لزم
- رابعها: یصح التفویض من الولی علی الاظهر و یصح الفرض منه کذلک
- خامسها: إذا طلق الزوج المفوضة قبل الدخول و قبل الفرض کان لها المتعة
- سادسها: للمفوضة مهر المثل إذا دخل بها الزوج قبل الفرض
- سابعها: یجب مهر المثل فی غیر المفوضة بالوطء
- ثامنها: من التفویض ما یسمی تفویض المهر
- القول فی وجوب جمیع المهر بالدخول و تنصیفه مع عدمه و العفو و فیه مباحث.
- أحدها: المعروف بین أصحابنا بل المجمع علیه بینهم أن المهر یستقر بالدخول
- ثانیها: الأشهر و الأظهر و الأقوی أن الموجب لاستقرار المهر هو الوطء الموجب للغسل
- ثالثها: یملک المهر بنفس العقد کما هو المشهور
- رابعها: من المقطوع به من الکتاب و السنة و فتاوی الأصحاب تنصیف المهر إذا طلق الزوج قبل الدخول
- خامسها: لو تعلق بالمهر من طرف الزوجة حق لازم کالرهن و الإجارة تعین علی الزوجة البدل
- سادسها: لو کان مهر الزوجة حیواناً حاملًا و ادخل الحمل فی المهر أو شرطه أو کان مما یدخل تبعاً فطلقها قبل الدخول رجع إلیه نصف الحمل مع نصف الأم
- سابعها: لو أصدقها حلیاً فکسرته أو انکسر عندها فأعادته صنعة أخری فهو زیادة و نقصان فلهما الخیار
- ثامنها: لو أصدق الکافر الکافرة خمراً فطلق قبل الدخول بعد القبض و الإسلام و لکنه صار خلًا فی یدها بعد الإسلام أو قبله رجع بنصفه
- تاسعها: لو أصدقها تعلیم سورة فطلقها قبل الدخول رجع علیها بنصف أجرة التعلیم
- عاشرها: لو أبرأته من الصداق أو وهبته له أو خالعها علیه أو کان عوض الطلاق أو صالحها عنه بمال أو نحو ذلک فطلقها قبل الدخول رجع علیها
- حادی عشرها: لو وهبته المهر فارتدت قبل الدخول رجع علیها بالجمیع
- ثانی عشرها: لو زوج الأب أو الجد له صغیراً علی کبیر أو صغیر فإن شرط أن المهر منه أو أن المهر من مال الصغیر أو ذمته اتبع شرطه
- ثالث عشرها: لا یتنصف المهر إلا بالطلاق قبل الدخول
- رابع عشرها: یجوز للزوجة العفو عن مهرها
- خامس عشرها: اتفق أصحابنا و غیرهم أن لمن بیده عقدة النکاح العفو
- سادس عشرها: و عرفت أن من بیده عقدة النکاح له العفو
- القول فی الشرائط الماخوذة فی عقد النکاح و فیه مباحث:
- أحدها: الشرط الواقع فی عقد النکاح دواماً لازم علی المشروط علیه
- ثانیها: لو اشترط أحد الزوجین شرطاً منافیاً للکتاب و السنة او مخالفاً لمقتضی العقد
- ثالثها: ورد فی روایة محمد بن قیس فی رجل تزوج امرأة و شرط لها أن هو تزوج علیها امرأة أو هجرها أو اتخذ علیها سریه فهی طالق فقضی فی ذلک أن شرط الله تعالی قبل شرطکم
- رابعها: لو شرطت علی الزوج الا یفتضها قیل کان شرطاً لازماً
- سادسها: لو شرط علی الزوجة عدم الإنفاق علیها فعلًا أو أن لا نفقة لها فسد الشرط
- القول فی التنازع و الاختلاف
انوار الفقاهه - کتاب النکاح
اشاره
نام کتاب: أنوار الفقاهه- کتاب النکاح موضوع: فقه استدلالی نویسنده: نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر تاریخ وفات مؤلف: 1262 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 1 ناشر: مؤسسه کاشف الغطاء تاریخ نشر: 1422 ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص: 1
[المدخل]
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
و به نستعین
کتاب النکاح
و فیه فصول:
الفصل الأول: فی عقد النکاح الدائم
[و فیه أمور]
[أولها اعتبار الصیغه فی النکاح]
لما کان الأصل المأخوذ من الکتاب و السنه و الإجماع هو عصمه الفروج و عدم جواز التصرف بها من دون سبب شرعی یدل علیه قاطع أو ینتهی إلی قاطع و قد ورد الأمر بالاحتیاط فیها و أن أمرها شدید و أنها علیها مدار الأنساب و المواریث وجب الاقتصار فیها علی المحلل المقطوع بتحلیله و لا یجوز التمسک فیها باصل الاباحه و البراءه و لا بما شک فی حصول السببیه فیه لمشابهتها العبادات الممنوع فیها من التمسک بالأصول العقلیه و حینئذٍ فلا یکفی فی تحلیها مجرد الرضا الباطن کالأموال لأن أمر الفروج أعظم من أمر الأموال و أدنی من أمر النفوس و لا یکفی فیها ما دل علیه من الأفعال کالإشاره و الکتابه و المعاطاه ما عدا ما کانت إشارته کلفظه کالاخرس و ما شابهه ممن لا یتمکن من الکلام مع ان احوط غیر الاخرس التوکیل لغیره مع تمکنه منه و الظاهر ان الاجماع محصل علی عدم جواز استحلال الفرج بمجرد الفعل للمتمکن من القول معاطاه کان الفعل أَم غیره مضافا إلی المشهور المنجبر بالاحتیاط و بفتوی الأصحاب إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام و لا یکفی اللفظ الغیر العربی للمتمکن منه إذا کان عربیا و ربما یدعی علیه الإجماع و أما الاکتفاء به للعجمی فهو وجه و لکن الاحتیاط علی خلافه و من لم یتمکن من العربی جاز له الاکتفاء بغیره إذا لم یمکنه التوکیل لمکان الضروره و رفع العسر و الحرج و هل یقدم العجمی علی غیره أو تتساوی جمیع الألسن أو یعمل کل علی لسانه وجوه أحوطها الأخیر و مع إمکان التوکل أیضاً یقوی القول بالاکتفاء و فی الاکتفاء بإشاره الأخرس مع تمکنه من التوکل دلاله علیه إلا أن الأحوط التوکیل و لو دار الأمر بین العربی الملحون بنیته و بین العجمی قدم العجمی و لو کان ملحوناً بإعرابه فوجهان و لا یبعد